مرسوم رقم 83-582
· ج.ر عدد 44 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-582 مؤرخ في 16 محرم عام 1404 الموافق 22 أكتوبر سنة 1983 يتضمن أحداث سلك لنواب المقتصدين بكتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري. 2673
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 12
يمكن نواب المقتصدين المنتدبين للعمل في مؤسسات التكوين التابعة لكتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري والعاملين بها عند نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية أن يدمجوا في السلك الذي أحدثه هذا المرسوم.