مرسوم رقم 83-581
· ج.ر عدد 44 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-581 مؤرخ في 16 محرم عام 1404 الموافق 22 أكتوبر سنة 1983 يتضمن ادراج أطباء الرياضة في سلك المتخصصين وتحديد الاحكام الخاصة المطبقة عليهم. 2671
المادة 9
تتم التعيينات في الوظائف النوعية علبيب اتحادي بقرار وزاري مشترك بين وزير الصحة ووزير الشبيبة والرياضة، بعد التسجيل في قائمة التأهيل التي تفتح للاطباء المتخصصين من الدرجة الأولى (طب الرياضة) العاملين في المركز الوطني لطب الرياضة الذين يثبتون أقدمية سنتين على الأقل في رتبتهم.