مرسوم رقم 83-581
· ج.ر عدد 44 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-581 مؤرخ في 16 محرم عام 1404 الموافق 22 أكتوبر سنة 1983 يتضمن ادراج أطباء الرياضة في سلك المتخصصين وتحديد الاحكام الخاصة المطبقة عليهم. 2671
المادة 8
يحدد عدد الوظائف النوعية الطبيب اتحادي بموجب قرار وزاري مشترك بين : وزير المالية ووزير الصحة وكاتب الدولة للوظيفة خدمة الحراسة الليلية ويوم الجمعة وأيام العمومية والاصلاح الإداري. - الاعياد ضان التغطية الطبية للتظاهرات - الرياضية.
مرافقة التجموعات الرياضية الموضوعة تحت - مسؤولياتهم خلال تنقلاتها أو إدائها مهمات داخل الوطن أو خارجه.