مرسوم رقم 83-580
· ج.ر عدد 44 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-580 مؤرخ في 16 محرم عام 1404 الموافق 22 أكتوبر سنة 1983 يتضمن الزام ريابنة السفن التي تحمل على متنها البضائع الخطيرة السامة أو الملوثة بالاشارة الى ذلك في حالة وقوع حادث في البحر
المادة 8
يجب على ربان أية سفينة من السفن المذكورة في المادة 2 أعلاه، التي تكون موجودة في المياه الاقليمية، أو لا تتوفر لديه قدراته العادية للتحرك أو الملاحة أن يتخذ أي اجراء قد تأمره به السلطات الجزائرية لضمان أمن الملاحة واجتناب أخطار التلوث المهددة.
المادة و : يحدد الوزير المكلف بالبيئة والوزير المكلف بالنقل البحرى، كل فيما يخصه، وحسب الحاجة كيفيات تطبيق هذا المرسوم.