مرسوم رقم 83-580
· ج.ر عدد 44 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-580 مؤرخ في 16 محرم عام 1404 الموافق 22 أكتوبر سنة 1983 يتضمن الزام ريابنة السفن التي تحمل على متنها البضائع الخطيرة السامة أو الملوثة بالاشارة الى ذلك في حالة وقوع حادث في البحر
المادة 5
يرسل الاخطار المذكور في المادتين 3 و 4 من هذا المرسوم عن طريق احدى محطات الراديو الساحلية أو عن طريق قيادة الميناء اذا كانت السفينة في صرفا أو ميناء جزائري أو عن طريق هاتف لاسلكي او پاي وسيلة اتصال اخر.