المادة 4
يجب أن يصل الاخطار المذكور في المادة 3 من هذا المرسوم دونما تعطيل الى السلطات
- التفاصيل المفيدة بخصوص حالة السفينة حالة البحر والرياح وقت الحادث. -
- المعلومات المفصلة من نوعية المواد الضارة المعنية وتسميتها التقنية الدقيقة كمية المواد الخطيرة السامة أو الملوثة الملقاة في البحر أو المحتمل في القائها وكثافتها وحالتها التقديرية.
وصف التغليف وعلامات التعرف عليه بيان ما اذا كانت المادة الخطيرة السامة أو الملوثة أو المعتمل القاؤها في البحر من المحروقات أو هي مادة ضارة سواء كانت سائلة أو مادة ضارة صلبة أو مادة ضارة غازية، أو كانت هذه المادة محمولة جزافا أو في طرود أو في مصندقات.
ويجب أن يتمم كل تقرير، أن اقتضى الأمر.
بجميع المعلومات التي تطلبها السلطة البحرية الجزائرية، أو التي يراها صاحب التقرير نفسه البحرية المعنية، لاسيما الادارة البحرية المحلية وضرورية.
والمصلحة الوطنية لحراسة الشواطيء.