مرسوم رقم 83-580
· ج.ر عدد 44 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-580 مؤرخ في 16 محرم عام 1404 الموافق 22 أكتوبر سنة 1983 يتضمن الزام ريابنة السفن التي تحمل على متنها البضائع الخطيرة السامة أو الملوثة بالاشارة الى ذلك في حالة وقوع حادث في البحر
المادة 3
في حالة وقوع حادث في البحر يجب على ريان آية سفينة مذكورة في المادة 3 من هذا المرسوم وتكون قريبة من المياه الاقليمية الجزائرية أو لداخلها أن يخطر باي حادث يقع على حالة السفينة من شأنه أن يكون له أثر على سيرها العادي.