مرسوم رقم 83-580
· ج.ر عدد 44 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-580 مؤرخ في 16 محرم عام 1404 الموافق 22 أكتوبر سنة 1983 يتضمن الزام ريابنة السفن التي تحمل على متنها البضائع الخطيرة السامة أو الملوثة بالاشارة الى ذلك في حالة وقوع حادث في البحر
المادة الأولى
يجدد هذا المرسوم كيفيات تنفيذ الزام ربابنة السفن التي تحمل على متنها 2670 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 محرم عام 1404 ه البضائع الخطيرة السامة أو الملوثة أن يشيروا الى ذلك في حالة وقوع حادث في البحر وذلك طبقا لاحكام المادة 54 من القانون رقم 83-13 المورخ في 5 فبراير سنة 1983 المذكور أعلاه.