مرسوم رقم 83-58 · ج.ر عدد 4 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-58 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يحولى الى المؤسسة الوطنية للبحث المنجمي، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين التابعين للشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية أو الذين كانت تسيرهم بعنوان اعمالها في ميدان البحث المنجمي. 275

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.