مرسوم رقم 83-58
· ج.ر عدد 4 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-58 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يحولى الى المؤسسة الوطنية للبحث المنجمي، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين التابعين للشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية أو الذين كانت تسيرهم بعنوان اعمالها في ميدان البحث المنجمي. 275
المادة 2
يشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه، مايأتي :
احلال المؤسسة الوطنية للبحث المنجمي محل الشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات | المنجمية، بعنوان الاعمال التي لها علاقة بالبحث المنجمي، ابتداء من أول يناير سنة 1983،
2 - انتهاء الصلاحيات في مجال البحث المنجمي | التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية بعنوان أعمالها، بموجب الامر رقم 67-79 المؤرخ في 11 مايو سنة 1967 الجزائرية الثلاثاء 11 ربيع الثاني عام 1403 ه