المادة الأولى
يحول الى المؤسسة الوطنية للبحث المنجمي، حسب الشروط المحددة في هذا 276 الجريدة الرسمية للجمهورية المرسوم وفى حدود المهمة المسندة اليها، ما يأتي : 1 الاعمال الداخلة فى مجال البحث المنجمي عن المواد المعدنية أو الحفريات باستثناء المحروقات، التي كانت تمارسها الشركة الوطنية | للابحاث والاستغلالات المنجمية
2 - الوحدات التي تطابق الاعمال المنصوص عليها في الفقرة 1 أعلاه، وهي :
وحدة البحث في كاف أم الطبول (القالة)
- وحدة البحث في جيجل
- وحدة البحث في سكيكدة،
- وحدة البحث في تيزي وزو
- وحدة البحث في سيدي بلعباس
- وحدة البحث في بشار وحدة الهقار (عين أكر)، -
- الوحدة المركزية للامداد في الحراش، المخبر المركزي في بومرداس، مخبر تامنر است.
3 - الاملاك والحقوق والحصص والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال الرئيسية | والملحقة بها، التابعة لاهداف المؤسسة الوطنية للبحث المنجمي، التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية
4 - المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه، وادارتها .