الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 3
تحدد أهداف المؤسسة ووسائلها على النحو الآتي :
وبمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في | أولا - الاهداف : 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية و بمقتضى المرسوم رقم 80 242 المؤرخ فى - 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات I - تنجز المخططات السنوية والمتعددة السنوات للبحث والتنقيب المعدنيين المهيئة والمخططة بالتناسق مع المؤسسات والهيئات المعنية، 2 تنجز بصفة مباشرة أو غير مباشرة كل الاشغال المتعلقة بمايأتي :
الثلاثاء 11 ربيع الثاني عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 273 الهياكل القاعدية الجيولوجية الرامية الى - امتلاك المعطيات الاساسية الخاصة بجيولوجيا البلاد عن طريق اقامة خرائط جيولوجية وجيوفيزيائية وغيرها من الوثائق، التنقيب الذي يسمح بالتقدير الكمى
- والنوعى لمختلف ثوابت اشارة أو مجموعة اشارات تم ابرازها، التقييم الهادف الى تدقيق الاشغال المنجزة في - مرحلة التنقيب وحصر امكانيات استغلال الطبقة أو الطبقات المدروسة. 3 تشجع وتقوى البحث والتنقيب المعدني عن كل المواد المعدنية عبر كامل التراب الوطنى طبقا للاهداف المحددة في هذا المجال.
4 - تساعد وتشارك في اقامة بنك للمعطيات الخاصة بالثروات المعدنية الوطنية، ثانيا - الوسائل :
أ تزود الدولة المؤسسة قصد بلوغ أهدافها وأداء مهمتها عن طريق تحويل جزء من الممتلكات والوسائل التي كانت تحوزها أو تسيرها الشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية أو المسندة اليها وعن طريق امدادها بالوسائل البشرية والمادية والهياكل والحقوق والالتزامات والحصص المرتبطة بنشاطاتها أو المخصصة للقيام بالاعمال المتعلقة بالبحث المنجمي،
ب - تسخر المؤسسة زيادة على ذلك في حدود اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية جميع الوسائل المنقولة والعقارية والصناعية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي يحددها لها قانونها الاساسى ومخططات التنمية وبرامجها،
ج - يمكن المؤسسة أيضا في الحدود المسموح - بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية أن
5 - تقوم ببناء جميع الوسائل الضرورية | تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لاداء لانجاز أشغال التنقيب والتقويم والدراسة والاختبار وتنصيبها وتهيئتها واكتسابها ودعمها، 6 تسهر على صيانة التجهيزات والمنشآت التابعة لمجال عملها بغية الوصول الى أقصى نتائج جهاز البحث والتنقيب والتموين الضرورية لتحقيق هدفها ، 7 تساعد على تكوين مستخدميها وتحسين مستواهم لضمان التحكم فى التقنيات والتكنولوجيا المرتبطة بمجال عملها، 8 تودع وتقتني وتستغل أى رخصة أو شهادة أو نموذج أو أسلوب يتعلق بموضوعها، و تقوم زيادة على ذلك بجميع العمليات الاخرى التي ترتبط بموضوعها في اطار التنظيم الجاري به العمل، 10 يمكن المؤسسة علاوة على ذلك أن تدعم مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة لها في اطار مخططات التنمية وبرامجها، د تخول المؤسسة من جهة أخرى، القيام بالعمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والصناعية والمالية المرتبطة بموضوعها التي من شأنها أن تسهل توسعها في حدود اختصاصاتها وذلك في اطار التنظيم الجارى به العمل.