مرسوم رقم 83-57
· ج.ر عدد 4 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83 57 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للبحث المنجمي. 271
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 2
تتولى المؤسسة فى اطار التوجيهات السياسية والمخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وبالاتصال مع الهياكل والهيئات التابعة للوزارات المعنية، البحث والتنقيب عن كل المواد المعدنية أو الحفريات المستعملة في الاقتصاد باستثناء المحروقات. وهي تمثل من هذه الوجهة أداة جرد المواد المعدنية والحفريات التي ترتبط بموضوعها عبر كامل التراب الوطني.