الباب الثاني — الهياكل - التسيير - العمل
المادة 7
يترتب عن التحويل ما يأتي:
ان عداد:
جرد كمي و نوعي و تقديري يوضع طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها تعده لجنة مكونة من ممثلين لوزير الاسكان والتعمير ووزير المالية ويترتب عن ذلك اعداد قائمة بالاشتراك.
ويترأس اللجنة وزير الاسكان والتعمير أو ممثله.
(2) حصيلة ختامية عن الاعمال والوسائل المستعملة لممارسة المهمة تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة.
ويجب أن تراقب وتؤشن هذه الحصيلة الختامية المصالح المختصة بوازارة المالية في أجل لا يتعدى ثلاثة (3) أشهر.
تحديد اجراءات تبليغ المعلومات يا ۔ والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل، ويحدد وزير الاسكان والتعمير لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى المركز.