مرسوم رقم 83-567
· ج.ر عدد 43 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-567 مؤرخ في 9 محرم عام 1404 الموافق 15 أكتوبر سنة 1983 يتضمن انشاء مركز للدراسات والانجاز في التعمير بجيجل. 2609
الباب الثاني — الهياكل - التسيير - العمل
المادة 6
يحول الى المركز حسب الشروط المبينة في المادة 7 ادناه ماياتي:
الاعمال التي كان يمارسها المركز الوطني للدراسات والانجاز العمراني بعنابة في مستوى وحدته بجيجل. 2 (2) الاملاك والحقوق والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بأعمال وحدة جيجل. 3 (3) المستخدمون المرتبطون بتسيير الهياكل والوسائل والممتلكات المذكورة أعلاه، والمخصصة لاعمال وحدة جيجل.