مرسوم رقم 83-567
· ج.ر عدد 43 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-567 مؤرخ في 9 محرم عام 1404 الموافق 15 أكتوبر سنة 1983 يتضمن انشاء مركز للدراسات والانجاز في التعمير بجيجل. 2609
الباب الثاني — الهياكل - التسيير - العمل
المادة 4
تزود الدولة المركز، قصد اداء مهمته في نطاق التنظيم الجارى به العمل وفقا لاحكام المرسوم رقم 83-172 المؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 5 مارس 1983 المذكور أعلاه بجزء من الممتلكات والاعمال والهياكل والوسائل التي كانت في حوزة المركز الوطني للدراسات والانجاز العمراني بعنابة في مستوى وحدته بجيجل والآيلة الى المركز لتحقيق اهدافه وكذلك بالمستخدمين المرتبطين بتسيير عمله.