مرسوم رقم 83-567
· ج.ر عدد 43 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-567 مؤرخ في 9 محرم عام 1404 الموافق 15 أكتوبر سنة 1983 يتضمن انشاء مركز للدراسات والانجاز في التعمير بجيجل. 2609
الباب الثاني — الهياكل - التسيير - العمل
المادة 10
يمارس المركز الاعمال المطابقة لهدفه غير تراب ولاية جيجل.
ويمكنه بموجب قرار من وزير الاسكان والتعمير أن يقوم بأشغال لها صلة بهدفه في تراب ولايات اخرى غير الولاية التابعة لاختصاصه الاقليمي.
المادة II : يكون تنظيم المركز وسيره موضوع نص لاحق وفقا لقرارات الحكومة الخاصة بهيئات الدراسات.