المادة 5
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 محرم عام 1404 الموافق 15 أكتوبر سنة 1983. الشاذلي بن جديد وزارة النقل والصيد البحرى مرسوم رقم 83-564 83 مؤرخ في 9 محرم عام 1404 الموافق 15 أكتوبر سنة 1983 يتمم المرسوم رقم 82-191 المؤرخ في 29 مايو سنة 1982 والمتضمن انشاء سلك الممتحنين في رخص السياقة.
ان رئيس الجمهورية
- بنام على التقرير المشترك بين وزير النقل والصيد البحرى وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه وبمقتضى الأمر رقم 74-107 المؤرخ في وبمقتضى الأمر رقم 66-156 66 المؤرخ في 18 صفى عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المعدل والمتمم والمتضمن قانون العقوبات وبمقتضى المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 والمتضمن تحديد شروط تطبيق الامر رقم 69 38 المؤرخ في 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 82 191- المؤرخ في 6 شعبان عام 1402 الموافق 29 مايو سنة 1982 والمتضمن انشاء سلك المستحنين في رخص السياقة، يرسم مايلي :