مرسوم رقم 83-563
· ج.ر عدد 43 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-563 مؤرخ في 9 محرم عام 1404 الموافق 15 أكتوبر سنة 1983 يحول الى المؤسسة الوطنية للمنشآت التقنية، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كان يحوزهم أو يسيرهم المكتب الوطني للعتاد الخاص بالمياه في ميدان تكييف الهواء والسوائل. 2604
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 5
تمارس المؤسسة الأعمال المطابقة لهدفها عبر تراب ولايات قسنطينة، وأم البواقي وباتنة، وسطيف، وعناية، وسكيكدة، وقالمة وتبسة.
ويمكنها استثناء أن تنفذ أشغالا أخرى لها علاقة بهدفها في تراب ولايات أخرى غير التي ذكرت في الفقرة السابقة بناء على قرار من وزير الاسكان والتعمير.