الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 4
تستخرج من فحوى الأمر رقم 76-63 المؤرخ في 16 يوليو سنة 1976 المذكور أعلاه، عناصر الممتلكات وقسم الاعمال والهياكل والوسائل التي يتبين انها ستخصص لاداء المهمة المسندة إلى المؤسسات الآتية :
مؤسسة البناء الريفي في سيدي بلعباس مؤسسة البناء الريفي في بوسعادة،
- مؤسسة البناء الريفي في بني مراده المكتب الوطني للبناء الريفي في عين البنيان.
كما يستخرج أيضا المستخدمون المرتبطون بتسيير هذه الهياكل والوسائل وادارتها.
ويتم ذلك كله قصد أداء المهمة المبينة أعلاه ابتداء من التاريخ الذي سيحدد بقرار من وزير الاسكان والتعمير طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل.