المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة | 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 محرم عام 1404 الموافق 15 أكتوبر سنة .1983 الشاذلي بن جديد وزارة الأسكان والتعمير العموميين ومسؤولياتهم، وبمقتضى المرسوم رقم 65 -- 260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين، وبمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة مرسوم رقم 83 565 مؤرخ في 9 محرم عام 1404-1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية. - الموافق 15 أكتوبر سنة 1983، يعدل القانون الاساسي للورشات الشعبية للثورة الزراعية ويجعل تسميتها الجديدة مؤسسة البناء | الريفي في قسنطينة».
ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير الاسكان والتعمير وبناء على الدستور، لاسيما المادتان . III 10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقية من قبل مجلس المحاسبة، المعدل و بمقتضى الأمر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه و بمقتضى الامر رقم 65-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الأخرى التابعة للدولة وبعد الاطلاع على الامر رقم 76-63 المؤرخ - في 18 رجب عام 1396 الموافق 10 يوليو سنة 1976 والمتضمن احداث ورشات شعبية للثورة الزراعية و بمقتضى المرسوم رقم 15-250 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة وبمقتضى المرسوم رقم 80-242 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات و بمقتضى المرسوم رقم 83-111 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتضمن تحويل ممارسة الوصاية على الورشات الشعبية للثورة الزراعية ونظرا للاحكام الدستورية التي تقضى بأن انشاء المؤسسات الاشتراكية وتنظيمها وسيرها وحلها ليس من اختصاص الميدان القانوني بل من اختصاص الميدان التنظيمي
- وبعد استشارة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء يرسم ما يلى :