المادة 3
يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كان يحوزها أو يسيرها المكتب الوطني للعتاد الخاص بالمياه بمقتضى اعماله في مجال تكييف الهواء والسوائل، ما يأتي :
ا - اعداد :
1 - جرد كمي و نوعي و تقديري تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، لجنة يرأسها ممثل وزير الرى ويعين أعضاءها كل من وزير الرى ووزير الصناعات الخفيفة ووزير المالية،
2 - قائمة جرد تحدد بقرار مشترك بين وزير الري ووزير الصناعات الخفيفة ووزير المالية،
3 - حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستخدمة في مجال تكييف الهواء والسوائل» تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة إلى المؤسسة الوطنية للمنشآت التقنية.
و يجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة في مجال تكييف الهواء والسوائل، التي كانت الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر، طبقا تمارسها الوحدة السالفة الذكر التابعة للمكتب الوطني للعتاد الخاص بالمياه. -3 المستخدمون المرتبطون بتسيير أعمال الهياكل والوسائل والاملاك الخاصة بالوحدة للتشريع الجاري به العمل.
ب - تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه. 2604 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 محرم عام 1404 ه ويمكن وزير الرى ووزير الصناعات الخفيفة أن يحددا لهذا الغرض بالاشتراك، الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى المؤسسة الوطنية للمنشآت التقنية.