الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 2
عملا بالمادة الاولى السابقة تفين | تسمية المؤسسة الاشتراكية، للورشات الشعبية 2606 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 محرم عام 1404 ه للثورة الزراعية فتصبح هكذا : مؤسسة البناء الريفي في قسنطينة»، وتدعى في صلب النص «المؤسسة».
تعد المؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي وفقا لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه.
كما تعد المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع للتشريع المعمول به والتدابير المذكورة في هذا المرسوم.