المادة 2
تتم المادة 9 مع المرسوم رقم 82-191 المؤرخ في 29 مارس سنة 1982 والمتضمن إنشاء سلك الممتحنين في رخص السياقة بالفقرة الآتية :
تنهى مهام الممتحن المتمرن المعنى خلال التدريب المذكور أعلاه اذا بينت نتائج التحقيق في الاخلاق أو صحيفة السوابق القضائية رقم 2 أن : 22 ذي القعدة عام 1394 الموافق 6 ديسمبر سنة 1975 | الممتحن المتمرن قد سبق الحكم عليه باحدى والمتضمن قانون المرور، العقوبات المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه.
الثلاثاء 12 محرم عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2605