مرسوم رقم 83-563
· ج.ر عدد 43 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-563 مؤرخ في 9 محرم عام 1404 الموافق 15 أكتوبر سنة 1983 يحول الى المؤسسة الوطنية للمنشآت التقنية، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كان يحوزهم أو يسيرهم المكتب الوطني للعتاد الخاص بالمياه في ميدان تكييف الهواء والسوائل. 2604
المادة 2
يشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، ما يأتي :
I تحل المؤسسة الوطنية للمنشآت التقنية محل المكتب الوطني للعتاد الخاص بالمياه في مجال أعماله الخاصة بتكييف الهواء والسوائل، ابتداء من أول يناير سنة 1984ء 2 تنهى ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1983 صلاحيات تكييف الهواء والسوائل التي كان يمارسها المكتب الوطني للمتاد الخاص بالمياه.