المادة الأولى
تتمم المادة 7 من المرسوم رقم 82 191 المؤرخ في 29 مايو سنة 1982 والمتضمن انشاء سلك للممتحنين في رخص السياقة بالفقرة التالية :
يجب بالاضافة الى ذلك على المترشحين المنصوص عليهم في الفقرة أ و ب أعلاه مايأتي :
ألا يكونوا قد سبق الغاء رخصتهم للسياقة، 2 (2) ألا يكونوا قد سبق الحكم عليهم بسبب جناية أو جنحة أو سرقة أو اختلاس أو خيانة الثقة أو تزييف شهادة أو رشوة أو استغلال نفوذ أو اعتداء على الاخلاق والآداب العامة المنصوص عليها في مختلف مواد قانون العقوبات وألا يكونوا قد سبق الحكم عليهم بجريمة جنحة نصت عليها مواد قانون المرور.