مرسوم رقم 83-563
· ج.ر عدد 43 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-563 مؤرخ في 9 محرم عام 1404 الموافق 15 أكتوبر سنة 1983 يحول الى المؤسسة الوطنية للمنشآت التقنية، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كان يحوزهم أو يسيرهم المكتب الوطني للعتاد الخاص بالمياه في ميدان تكييف الهواء والسوائل. 2604
المادة الأولى
يحول إلى المؤسسة الوطنية للمنشآت التقنية، حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفي حدود المهمة المسندة اليها، ما يأتي :
الاعمال الداخلة في مجال تكييف الهواء والسوائل التي كانت تمارسها وحدة السوائل التابعة للمكتب الوطني للعتاد الخاص بالمياه،
2 - الاملاك والحقوق والحصص والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال الداخلة السالفة الذكر التابعة للمكتب الوطني للعتاد الخاص بالمياه.