مرسوم رقم 83-561
· ج.ر عدد 43 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-561 مؤرخ في 9 محرم عام 1404 الموافق 15 أكتوبر سنة 1983 يتضمن أحداث هياكل للتفتيش في رئاسة الجمهورية
المادة 8
يوضع المفتشون خلال ممارستهم منهمامهم تحت سلطة مفتش عام مسؤول مهمة.
المادة و : يمكن أن يساعد المفتشين العامين والمفتشين، في إطار تحرياتهم، أعوان يختارون بسبب مستواهم في السؤولية وكفاءتهم.
وتضع الوزارات المعنية هؤلاء الاعوان تحت.
تصرفهم، وفي هذا الاطار يلتزمون بما يلتزم به المفتشون العامون والمفتشون.