مرسوم رقم 83-561
· ج.ر عدد 43 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-561 مؤرخ في 9 محرم عام 1404 الموافق 15 أكتوبر سنة 1983 يتضمن أحداث هياكل للتفتيش في رئاسة الجمهورية
المادة 7
يحلف المفتشون العامون والمفتشون حسب الشروط والاشكال التي ينص عليها قانونهم الاساسي.