مرسوم رقم 83-561
· ج.ر عدد 43 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-561 مؤرخ في 9 محرم عام 1404 الموافق 15 أكتوبر سنة 1983 يتضمن أحداث هياكل للتفتيش في رئاسة الجمهورية
المادة 15
يتعين على السلطة الوصية والمسؤولين الذين يضطلعون بصلاحية التأديب أن يعلموا المفتشية بالتدابير التي يتخذونها بمجرد اشعارهم بما ورد في المادتين 13 و 14 أعلاه.