مرسوم رقم 83-561
· ج.ر عدد 43 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-561 مؤرخ في 9 محرم عام 1404 الموافق 15 أكتوبر سنة 1983 يتضمن أحداث هياكل للتفتيش في رئاسة الجمهورية
المادة 14
يعلم المفتش العام المسؤول من المهمة للسلطة السلمية أو الوصية المعنية فورا بتقرير في حالة معاينة وقائع خطيرة تلحق ضر را بحسن سير المصلحة أو الهيئة أو الهيكل الذي يجرى تفتيشه.
ويحمل المفتش العام والمفتشون، ان اقتضى الأمر، المسؤولين السلميين أو السلطة الوصية على اتخاذ أي اجراء تحفظي يرونه مفيدا.