مرسوم رقم 83-561
· ج.ر عدد 43 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-561 مؤرخ في 9 محرم عام 1404 الموافق 15 أكتوبر سنة 1983 يتضمن أحداث هياكل للتفتيش في رئاسة الجمهورية
المادة 11
يتعين على المفتشين العامين والمفتشين خلال ممارستهم مهمتهم التمسك خاصة بما يأتي :
- المحافظة على السر المهني في جميع الظروف وعدم تبليغ الوقائع التي يلاحظونها خلال قيامهم بمهمتهم الا للسلطات العليا المؤهلة
- تفادي أي تدخل في تسيير المصالح التي يجرى تفتيشها مع الامتناع خاصة عن اصدار أي أمر من شأنه أن يمس الصلاحيات المسندة إلى المصالح المذكورة، رد الوثائق التي يطلعون عليها في حالتها الاولى.