مرسوم رقم 83-561
· ج.ر عدد 43 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-561 مؤرخ في 9 محرم عام 1404 الموافق 15 أكتوبر سنة 1983 يتضمن أحداث هياكل للتفتيش في رئاسة الجمهورية
المادة 10
يخول المفتشون العامون والمفتشون في اطار عملهم ما يأتي :
1) (1) طلب تقديم أية وثيقة تتعلق بعمل الهيكل الذي يجرى تفتيشه والاطلاع عليها ونسخها، ان اقتضى الأمر ذلك.
ب تقديم أى طلب معلومات شفويا أو كتابيا.