مرسوم رقم 83-560
· ج.ر عدد 42 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-560 مؤرخ في 2 محرم عام 1404 الموافق 8 أكتوبر سنة 1983 يحول إلى المؤسسة الوطنية للتبريد الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية للعبور والمخازن العامة، في اطار أعمالها في مجال الاستيداع التبريدي. 2564
المادة 2
يشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه مايأتي :
1 - تحل المؤسسة الوطنية للتبريد محل الشركة الوطنية للعبور والمخازن العامة بمقتضى أعمالها في مجال الاستيداع التبريدى، ابتداء من أول ديسمبر سنة 1983ء
2 - تنتهى ابتداء من 30 نوفمبر سنة 1983 الصلاحيات الخاصة بجميع الاعمال التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للعبور والمخازن العامة في مجال الاستيداع التبريدى.