مرسوم رقم 83-56
· ج.ر عدد 4 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-56 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يحول إلى المؤسسة الوطنية للسباكة ، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين التابعين للشركة الوطنية للصناعة المعدنية والشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية أو الذين كانتا تسيرانهم بعنوان أعمالهما في ميدان السباكة. 269
المادة 5
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983.
الشاذلي بن جديد