مرسوم رقم 83-56 · ج.ر عدد 4 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-56 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يحول إلى المؤسسة الوطنية للسباكة ، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين التابعين للشركة الوطنية للصناعة المعدنية والشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية أو الذين كانتا تسيرانهم بعنوان أعمالهما في ميدان السباكة. 269

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.