مرسوم رقم 83-56
· ج.ر عدد 4 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-56 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يحول إلى المؤسسة الوطنية للسباكة ، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين التابعين للشركة الوطنية للصناعة المعدنية والشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية أو الذين كانتا تسيرانهم بعنوان أعمالهما في ميدان السباكة. 269
المادة 2
يشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، ما يأتي :
I احلال المؤسسة محل الشركة الوطنية للصناعة المعدنية والشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية، بعنوان الاعمال التي لها علاقة بالسباكة، ابتداء من أول يناير سنة 1983 ، 2 انتهاء الصلاحيات في مجال السباكة، التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للصناعة المعدنية والشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية، ابتداء من التاريخ نفسه.