المادة الأولى
يحول الى المؤسسة الوطنية للسباكة المسماة في صلب النص «المؤسسة»، حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفي حدود المهمة المسندة اليها، مايأتي :
I - I الاعمال الداخلة في مجال السباكة التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للصناعة المعدنية والشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية 2 الوحدات والمشاريع التي تطابق الاعمال المنصوص عليها في الفقرة 1 أعلاه، وهي :
الموحدتان الجارى استغلالهما (المتولدة عن الشركة | الوطنية للصناعات الميكانيكية) :
وحدة السباكة بشرق البلاد، 3 طريق ماقي - الحراش، الجزائرية الثلاثاء 11 ربيع الثاني عام 1403 ه
- وحدة السباكة : بغرب البلاد، ديكروس سابقا، I نهج محمد بن الطيب، وهران.
الوحدة التي هي في طريق الانجاز المتولدة عن الشركة الوطنية للصناعة المعدنية.
- مسبكة تيارت. -3 الاملاك والحقوق والحصص والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال الرئيسية والملحقة بها، التابعة لاهداف المؤسسة، التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للصناعة المعدنية والشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية، 4 المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه، وادارتها.