الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 3
تحدد أهداف المؤسسة ووسائلها . . (د) تخول المؤسسة، من جهة أخرى، القيام واختصاصها الاقليمي، تبعا لهدفها حسب ما يأتي :
أولا - الاهداف :
1) (1) تتولى المؤسسة تكوين شبكة للتبريد عبر التراب الوطني، وتطويرها، وتسييرها.
ب يمكن المؤسسة، في اطار العلاقات التعاقدية، أن توضب وتضع لحساب زينها، العلامات على المنتوجات القابلة للتلف وتوزعها في رزم نوعية مناسبة.
ج) ويمكن المؤسسة أيضا أن تشارك في اطار العلاقات التعاقدية في المحافظة على المخزونات الاستراتيجية والاحتياطية، بوضع طاقات التبريد الملائمة تحت تصرف المتعاملين المعنيين.
ثانيا - الوسائل :
1) (1) تزود الدولة المؤسسة قصد أداء مهمتها من طريق تحويل جزء من الاملاك والوسائل التي كانت تحوزها أو تسيرها الشركة الوطنية للعبور والمخازن العامة أو المسندة اليها كما تمدها بالوسائل البشرية والمادية والهياكل والحصص والحقوق والالتزامات المرتبطة بتحقيق الاهداف المسطرة لها أو المخصصة لمتابعة أعمالها.
ب تسخن المؤسسة زيادة على ذلك في حدود اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بهاء جميع الوسائل المنقولة والعقارية والصناعية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي يحددها لها قانونها الاساسي ومخططات التنمية وبرامجها.
ج) (ج) يمكن المؤسسة أيضاء في الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية، أن تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لاداء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة لها في اطار مخططات التنمية وبرامجها.
بالعمليات التجارية والعقارية وغير العقارية 1 والصناعية والمالية المرتبطة بهدفها التي من شأنها أن تسهل توسعها، في حدود اختصاصاتها وفى اطار التنظيم الجاري به العمل.
ثالثا - الاختصاص الاقليمي :
تمارس المؤسسة عملها وفقا للهدف المرسوم لها عبر كامل التراب الوطني.