مرسوم رقم 83-559
· ج.ر عدد 42 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-559 مؤرخ في 2 محرم عام 1404 الموافق 8 أكتوبر سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة وطنية للتبريد. 2560
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 2
تتولى المؤسسة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ترقية استخدام التبريد وتطويره قصد المحافظة على المواد الغذائية القابلة للتلف.
وتتولى أيضا المساهمة في تحسين ظروف تنظيم السوق بوضع طاقات الخزن المبردة والخدمات المرتبطة بها تحت تصرف المتعاملين المعنيين. 2562 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 محرم عام 1404 ه