الباب الثاني — اعداد الفهرس الوطني ومسكه
المادة 8
لا تثبت المعلومات التكميلية المحصل عليها في إطار تنفيذ أحكام المادة 6 أعلاه، في الفهرس الوطني إلا بعد مراجعتها وفحصها للتأكد من مدى صدقها.
المادة و : يجمع الفهرس الوطنى كل الحرفيين والتعاونيات الحرفية المسموح لها بممارسة العمل وفقا للقانون، ويسجل تطور أبرز العناصر المميزة لاعمالهم.
يحدد المدين العام للديوان الوطني لتوجيه الاستثمار الخاص الوطني ومتابعته وتنسيقه، التنظيم التقنى للفهرس ومحتواه ويعرضه على مجلس الادارة للموافقة عليه.