الباب الثاني — اعداد الفهرس الوطني ومسكه
المادة 7
يراقب تقنيا الديوان الوطني لتوجيه الاستثمار الخاص الوطني ومتابعته وتنسيقه عند استلام الوثائق المذكورة في المادة 4 أعلاه، البيانات المذكورة في النسخة المطابقة الاصل التسجيل في سجل الصناعات اليدوية أو في خلاصة سجل الحرف بالنسبة للتعاونيات الحرفية وكذلك العناصر المذكورة في الملف التنظيمي للطلب في نظر القانون رقم 82-12 المؤرخ في 28 غشت سنة 1982 قصد التأكد مما يأتي قبل التسجيل في الفهرس :
مطابقة المعلومات المسجلة في سجل الصناعات اليدوية أو في خلاصة سجل الحرف للمعلومات المذكورة في الملف الاساسي المتعلق به احترام تصنيف العمل الحرفي المذكور في الوثائق وتقنينه التنظيمي.