الباب الثاني — اعداد الفهرس الوطني ومسكه
المادة 5
يكون الوالى الفهرس الوطني للحرف والتعاونيات الحرفية ابتداء على أساس التسجيلات التي تدون طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل في سجل الصناعات اليدوية وخلاصات سجل الحرف بالنسبة للتعاونيات.
وبهذا الصدد، يعد الوالى نسخة طبق الأصل عن كل تسجيل يتسم في سجل الصناعات اليدوية والحرف نموذج تنظيمي و يهتم بارساله الى :
الديوان الوطني لتوجيه الاستثمار الخاص الوطني و متابعته وتنسيقه مصحوبا بطلب المعنيية.
يجب أن يتم ارسال هذه الوثائق خلال الشهر الذي يلي تسليم التسجيل في سجل الحرفيين أو خلاصة سجل الحرف حسب الاجراء المحدد في المادة 10 من القانون رقم 82 12 المؤرخ في 28 غشت سنة 1982 المذكور أعلاه.