مرسوم رقم 83-551
· ج.ر عدد 41 لسنة 1983
مرسوم رقم 83 551 مؤرخ في 24 ذي الحجة هام 1403 الموافق أول أكتوبر سنة 1983 يحدد كيفيات الاعداد الفهرس الوطني للحرفيين
الباب الأول — أحكام عامة
المادة 4
بعد الفهرس الموطني مصدرا يرجع اليه في جميع الاعمال الحرفية حسب مسهوم القانون رقم 82 12 المؤرخ في 28 غشت سنة 1982 المذكور أعلاه، ويجب أن يكون صورة تعكس حالة التسجيلات في سجل الصناعات اليدوية والحرف على مستوى كل ولاية، كما نصت الفقرة 2 من المادة 2 إعلام.