مرسوم رقم 83-551
· ج.ر عدد 41 لسنة 1983
مرسوم رقم 83 551 مؤرخ في 24 ذي الحجة هام 1403 الموافق أول أكتوبر سنة 1983 يحدد كيفيات الاعداد الفهرس الوطني للحرفيين
الباب الأول — أحكام عامة
المادة 3
يمسك الديوان الوطني لتوجيه الاستثمار الخاص الوطني ومتابعته وتنسيقه | الفهرس الوطني للحرفيين والتعاونيات الحرفية تحت مراقبة وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية وإشرافها، وذلك حسب تعداد الاعمال الحرفية وأسلاك الحرف وتصنيفها وتقنينها وفقا لما نص عليها التنظيم.