مرسوم رقم 83-551
· ج.ر عدد 41 لسنة 1983
مرسوم رقم 83 551 مؤرخ في 24 ذي الحجة هام 1403 الموافق أول أكتوبر سنة 1983 يحدد كيفيات الاعداد الفهرس الوطني للحرفيين
الباب الرابع — أحكام مختلفة
المادة 17
تطبق الاحكام الواردة في المرسوم رقم 71-134 المؤرخ في 13 مايو سنة 1971 المذكور أعلاه، على معلومات الفهرس الوطني للحرفيين والتعاونيات الحرفية.