مرسوم رقم 83-551
· ج.ر عدد 41 لسنة 1983
مرسوم رقم 83 551 مؤرخ في 24 ذي الحجة هام 1403 الموافق أول أكتوبر سنة 1983 يحدد كيفيات الاعداد الفهرس الوطني للحرفيين
الباب الرابع — أحكام مختلفة
المادة 16
يمكن وضع المعلومات التي يحتويها الفهرس الوطني تحت تصرف الادارات والمتعاملين العموميين، في إطار اعداد مخططات التنمية وتنفيذها ومتابعتها، حسب الكيفيات التي يحددها بقرار وزير التخطيط والتهيئة العمرانية، مع مراعاة التدابير التي يجب أن يعمل بها الديوان الوطني لتوجيه الاستثمار الخاص الوطني ومتابعته وتنسيقه ضمان احترام الحياة للاشخاص المسجلين والحفاظ على السر المهني للصنع.