مرسوم رقم 83-551
· ج.ر عدد 41 لسنة 1983
مرسوم رقم 83 551 مؤرخ في 24 ذي الحجة هام 1403 الموافق أول أكتوبر سنة 1983 يحدد كيفيات الاعداد الفهرس الوطني للحرفيين
الباب الرابع — أحكام مختلفة
المادة 15
يعد الديوان الوطني لتوجيه الاستثمار الخاص الوطني ومتابعته وتنسيقه بناء حلى طلب من السلطة الوصية تلاخيص الجداول الاحصائية على أساس معطيات الفهرس الوطني ويبين مؤشرات النزاعات الكبرى في تطوير الاعمال الحرفية، في اطار معرفة القطاع الخاص ودوره في الاقتصاد الوطني.