مرسوم رقم 83-551
· ج.ر عدد 41 لسنة 1983
مرسوم رقم 83 551 مؤرخ في 24 ذي الحجة هام 1403 الموافق أول أكتوبر سنة 1983 يحدد كيفيات الاعداد الفهرس الوطني للحرفيين
الباب الثالث — ضبط الفهرس الوطني
المادة 13
يمكن فى حالة البيع الذي يتم حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 46 من القانون رقم 82 12 المؤرخ في 28 غشت سنة 1982 المذكور أعلاه - شطب الحرفي البائع اذا أصبح غير مستوف للمقاييس القانونية للعرفى، وفي هذه الحالة تطبق أحكام المادة 12 أعلاه.