مرسوم رقم 83-551
· ج.ر عدد 41 لسنة 1983
مرسوم رقم 83 551 مؤرخ في 24 ذي الحجة هام 1403 الموافق أول أكتوبر سنة 1983 يحدد كيفيات الاعداد الفهرس الوطني للحرفيين
الباب الثالث — ضبط الفهرس الوطني
المادة 12
يعلم الوالى الديوان الوطني لتوجيه الاستثمار الخاص الوطني ومتابعته وتنسيقه بالتشطيبات المنصوص عليها في المواد 40 و 41 و 42 (3) و 43 من القانون رقم 8 12 المؤرخ في 28 غشت سنة 1982 المذكور أعلاه، خلال الشهر الذي يلى التشطيب أو السحب النهائي لسجل الصناعات اليدوية والحرف.